إنذار علي يد محضر إلى وزير الصحة من نقابة الصيادلة
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 10:43 ص
سارة صقر
طباعة
أرسلت نقابة الصيادلة إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمطالبته بضرورة إلغاء التعليمات الصادرة منه ومن معاونيه بشأن تكليف الصيادلة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بالنزول نوبتجيات بمنافذ صرف الألبان، وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإنذار وإلا ستضطر النقابة إلى تحريك دعوى جنائية ضده إعمالًا لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
وأوضحت النقابة أن هذه التعليمات قد صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة حيث نصت المواد 14 و15 من بشكل صريح لا يخالطه شك على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر حيث أن المشرع قد جعل لها مقابل مادي مدرج بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
كما نص على أن لكل فئة المقابل المادي الخاص بها ولم يذكر الصيادلة، وقد نوقش أثناء وضع القانون مسألة نوبتجيات الصيادلة وتقرر استثنائهم من النوبتجيات لعدم وجود ميزانية لإدراجهم.
وأضافت نقابة الصيادلة أنه بتاريخ 2762012 صدر قرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بتفرغ الصيادلة لأداء دورهم المهني وإعفائهم من تولي الأعمال الخاصة بأمناء العهد ونقل العهدة التي كانت معهم إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لذلك وقد تأيد هذا القرار وأصبح محصنا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8218 لسنة 15ق من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وأكدت أنه فيما يتعلق بتكليف الصيادلة بالعمل في أيام العطلات والأجازات الرسمية فلم يذكرها القانون رقم 14 لسنة 2014 ولذا فهم كغيرهم من الفريق الطبي تسري عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من جواز استدعائهم في حالات الطوارئ أيام العطلات والأجازات لساعات العمل العادية دون السهر الذي ألغي للصيادلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 مع إثبات ذلك بدفتر الحضور أو المأموريات حتى يتسنى لهم المطالبة بيوم راحة أو الأجر المضاعف.
وشددت نقابة الصيادلة على أنه لا يجوز لوزير الصحة أو أحد معاونيه أن يصدر تعليمات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها بتكليف الصيادلة بالسهر في النوبتجيات.
وأوضحت النقابة أن هذه التعليمات قد صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة حيث نصت المواد 14 و15 من بشكل صريح لا يخالطه شك على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر حيث أن المشرع قد جعل لها مقابل مادي مدرج بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
كما نص على أن لكل فئة المقابل المادي الخاص بها ولم يذكر الصيادلة، وقد نوقش أثناء وضع القانون مسألة نوبتجيات الصيادلة وتقرر استثنائهم من النوبتجيات لعدم وجود ميزانية لإدراجهم.
وأضافت نقابة الصيادلة أنه بتاريخ 2762012 صدر قرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بتفرغ الصيادلة لأداء دورهم المهني وإعفائهم من تولي الأعمال الخاصة بأمناء العهد ونقل العهدة التي كانت معهم إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لذلك وقد تأيد هذا القرار وأصبح محصنا بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8218 لسنة 15ق من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وأكدت أنه فيما يتعلق بتكليف الصيادلة بالعمل في أيام العطلات والأجازات الرسمية فلم يذكرها القانون رقم 14 لسنة 2014 ولذا فهم كغيرهم من الفريق الطبي تسري عليهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من جواز استدعائهم في حالات الطوارئ أيام العطلات والأجازات لساعات العمل العادية دون السهر الذي ألغي للصيادلة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 مع إثبات ذلك بدفتر الحضور أو المأموريات حتى يتسنى لهم المطالبة بيوم راحة أو الأجر المضاعف.
وشددت نقابة الصيادلة على أنه لا يجوز لوزير الصحة أو أحد معاونيه أن يصدر تعليمات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها بتكليف الصيادلة بالسهر في النوبتجيات.