بدء الاستشكال على وقف تنفيذ بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 11:01 ص
حبيبة علي
طباعة
بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم، الثلاثاء، نظر الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
ودفع المحامى خالد علي في الجلسة الماضية، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على أحد الخصوم في الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يونيو الماضى حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهى الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وجاء في الاستشكال الذي ينظر اليوم أن "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يُمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".
ودفع المحامى خالد علي في الجلسة الماضية، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال على أحد الخصوم في الاستشكالين، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلى، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وأقام الاستشكال المحامى أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإدارى".
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يونيو الماضى حكما غير نهائى ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهى الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وجاء في الاستشكال الذي ينظر اليوم أن "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يُمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".