بني سويف تحل مجلس جمعية رعاية الطالب.. وخبراء: مخالف للدستور
الجمعة 30/سبتمبر/2016 - 08:00 م
احمد فتحي
طباعة
قال عاطف عيد، عضو مجلس جمعية رعاية الطالب، إن المحافظة خالفت مادة الدستور رقم 75، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
فيما قال أحمد حسين، مدير إدارة الشؤون القانونية بمحافظة بنى سويف، إن وزارة التضامن الاجتماعي هي من طلب الحل، لافتًا إلى الاعتماد على قانون رقم 84 في حل الجمعيات، كما أن هناك مادة رقم 224 من الدستور، وتنص على كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضح «حسين»، أن مادة 75 من الدستور لم يصدر لها قانون، موضحًا استمرار العمل القانون رقم 84 من الجمعيات لحين صدور قانون، كما أن مادة 224 مادة انتقالية تجيز العمل بالقوانين وتكون نافذة.
بينما قال عادل الجهلان، المحامي بالنقض، إن الوزير أو المحافظ يخطئ في حق الدستور بحل أي مجلس إدارة جمعية، لافتًا إلى أن القرار مخالف للدستور، لأن نص المادة 75 صريح بشأن حل المجالس عن طريق حكم قضائي، متسائلًا: كيف تتدخل الجهة الإدارية في حل مجالس إدارات الجمعيات.
وشدد «الجهلان»، على وجوب التزام المحافظ أو الوزير بالدستور، لحين صدور القانون المفسر للمادة، ولا يعود للقانون الملغي بصدور المادة 75 بالحل للجمعيات بحكم قضائي.
تجدر الإشارة أن محافظة بني سويف، قررت حل مجلس إدارة جمعية رعاية الطالب، وتعين مفوض من قبل أعضاء الجمعية العمومية لتسيير أعمالها.
فيما قال أحمد حسين، مدير إدارة الشؤون القانونية بمحافظة بنى سويف، إن وزارة التضامن الاجتماعي هي من طلب الحل، لافتًا إلى الاعتماد على قانون رقم 84 في حل الجمعيات، كما أن هناك مادة رقم 224 من الدستور، وتنص على كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.
وأوضح «حسين»، أن مادة 75 من الدستور لم يصدر لها قانون، موضحًا استمرار العمل القانون رقم 84 من الجمعيات لحين صدور قانون، كما أن مادة 224 مادة انتقالية تجيز العمل بالقوانين وتكون نافذة.
بينما قال عادل الجهلان، المحامي بالنقض، إن الوزير أو المحافظ يخطئ في حق الدستور بحل أي مجلس إدارة جمعية، لافتًا إلى أن القرار مخالف للدستور، لأن نص المادة 75 صريح بشأن حل المجالس عن طريق حكم قضائي، متسائلًا: كيف تتدخل الجهة الإدارية في حل مجالس إدارات الجمعيات.
وشدد «الجهلان»، على وجوب التزام المحافظ أو الوزير بالدستور، لحين صدور القانون المفسر للمادة، ولا يعود للقانون الملغي بصدور المادة 75 بالحل للجمعيات بحكم قضائي.
تجدر الإشارة أن محافظة بني سويف، قررت حل مجلس إدارة جمعية رعاية الطالب، وتعين مفوض من قبل أعضاء الجمعية العمومية لتسيير أعمالها.