تأجيل قضية «اعتصام رابعة» لنوفمبر المقبل
السبت 08/أكتوبر/2016 - 01:57 م
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهمًا، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة الأول من نوفمبر، لاستكمال فض الأحراز.
يأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
يأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.