بالمستندات.. بنك "الاستثمار القومي" يتعالى على القانون
الأربعاء 15/مارس/2017 - 01:58 ص
مني صامويل
طباعة
حصل "المواطن"، على شكوى من أروقة وزارة التخطيط، تبين من مطالعتها أنها تشكل واقعة "فساد" في التعيينات، وفتح أكثر من باب للمحسوبية في التعيينات، وضرب عرض الحائط بأحكام مجلس الدولة، الأمر الذي يثير المخاوف، ويجعلنا نتساءل هل أحكام القضاء الإداري مجرد حبر على ورق؟، أم أن المسئول عن البنك المركزي أعلى من القاضي الذي أصدر الحكم.
تقدمت إيمان محمد فؤاد محمد الشاذلي، بشكوى للدكتور أشرف العربي، بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، للتظلم من قرار سلبي بالامتناع عن ترقية لوظيفة مدير الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، ببنك الاستثمار القومي.
حيث أنه بتاريخ التاسع والعشرين مايو 2016، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة عشر "كادر خاص"، في الدعوى 23662 لسنة 68 قضائية، بالآتي:
أولًا: عدم قبول طلبات وقف التنفيذ، وإلغاء القرارين 42 لسنة 2013، و3 لسنة 2014 والتعويض عنهما.
ثانيًا: إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2014، فيما تضمنه من تخطى المدعية في الندب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، اعتبارًا من سبتمبر 2014، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت طرفي التداعي المصروفات مناصفة.
ولما كان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي بصفته، هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، هو الأمر الذي كان يجب معه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإداري، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يصدر قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه وأثاره، كما قضى بذلك منطوقة.
ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري قد صدر قاضيًا بتنفيذه، بموجب السلطات المختصة، الأمر الذي كان يوجب عليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذ فورًا، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائي واجب النفاذ.
حيث أن حكم المحكمة المشار إليه يستوجب إبطال القرارات التي ترتبت عليه لأن المنطوق أشتمل على إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2014، فيما تضمنه من تخطى المدعية في الندب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، اعتبارًا من سبتمبر 2014 ما يترتب على ذلك من أثار، فكان يتعين سحب القرارين رقمي 42 لسنة 2013، و3 لسنة 2014.
حيث أنه في بادئ الأمر أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 24 لسنة 2013، متضمنًا تخطى المتظلمة في الترقية لوظيفة "مدير الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد" وتعيين زميلها، حسين أحمد عبد الفتاح، الأحدث منها، والأقل في الخبرات ومستوى التأهيل العلمي الذي لا يجاوز مرحلة البكالوريوس، وكانت المتظلمة قد تمت ترقيتها للدرجة الأولى اعتبارًا من ديسمبر 2004، وكان قرار ترقية زميلها بالوظيفة الذي حمل رقم 18 لسنة 2006 إلى الدرجة الأولى في سبتمبر 2006.
وعلى الرغم من ذلك صدر القرار رقم 3 لسنة 2014، بتعيين وتثبيت زميلها بالوظيفة اعتبارًا من ديسمبر 2014، وبعد ذلك صدر قرار نقل زميلها إلى وظيفة "مدير عام" بإدارة عامة أخرى في اليوم التالي مباشرة لتعيينه بالوظيفة، التي كانت محل الطعن الذي صدر فيه الحكم سالف البيان.
وفى النهاية أكد الحكم أن زميلها الذي تمت المقارنة معه، لم يبارح مؤهله العلمي الذي عين بموجبه في البنك، وهو البكالوريوس.
وانتهى الحكم إلى أن المتظلمة هي الأحق بالندب والترقية، وفقًا للقواعد المقررة في قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991 ولائحته وقراراته التنفيذية، وهو ما يجعل قراري ندب وتعيين زميل المتظلمة ونقله لم يكن القصد منه إلا محاباة زميل المتظلمة لشغل الوظيفة الأخيرة، دون إتباع القواعد المقررة لشغلها أو إقصائها.
تقدمت إيمان محمد فؤاد محمد الشاذلي، بشكوى للدكتور أشرف العربي، بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، للتظلم من قرار سلبي بالامتناع عن ترقية لوظيفة مدير الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، ببنك الاستثمار القومي.
حيث أنه بتاريخ التاسع والعشرين مايو 2016، صدر حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة عشر "كادر خاص"، في الدعوى 23662 لسنة 68 قضائية، بالآتي:
أولًا: عدم قبول طلبات وقف التنفيذ، وإلغاء القرارين 42 لسنة 2013، و3 لسنة 2014 والتعويض عنهما.
ثانيًا: إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2014، فيما تضمنه من تخطى المدعية في الندب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، اعتبارًا من سبتمبر 2014، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت طرفي التداعي المصروفات مناصفة.
ولما كان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي بصفته، هو الموظف المختص بتنفيذ حكم المحكمة، هو الأمر الذي كان يجب معه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإداري، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يصدر قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه وأثاره، كما قضى بذلك منطوقة.
ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري قد صدر قاضيًا بتنفيذه، بموجب السلطات المختصة، الأمر الذي كان يوجب عليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذ فورًا، ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائي واجب النفاذ.
حيث أن حكم المحكمة المشار إليه يستوجب إبطال القرارات التي ترتبت عليه لأن المنطوق أشتمل على إلغاء القرار رقم 24 لسنة 2014، فيما تضمنه من تخطى المدعية في الندب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد، اعتبارًا من سبتمبر 2014 ما يترتب على ذلك من أثار، فكان يتعين سحب القرارين رقمي 42 لسنة 2013، و3 لسنة 2014.
حيث أنه في بادئ الأمر أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 24 لسنة 2013، متضمنًا تخطى المتظلمة في الترقية لوظيفة "مدير الإدارة العامة للبحوث بقطاع الاستثمار والموارد" وتعيين زميلها، حسين أحمد عبد الفتاح، الأحدث منها، والأقل في الخبرات ومستوى التأهيل العلمي الذي لا يجاوز مرحلة البكالوريوس، وكانت المتظلمة قد تمت ترقيتها للدرجة الأولى اعتبارًا من ديسمبر 2004، وكان قرار ترقية زميلها بالوظيفة الذي حمل رقم 18 لسنة 2006 إلى الدرجة الأولى في سبتمبر 2006.
وعلى الرغم من ذلك صدر القرار رقم 3 لسنة 2014، بتعيين وتثبيت زميلها بالوظيفة اعتبارًا من ديسمبر 2014، وبعد ذلك صدر قرار نقل زميلها إلى وظيفة "مدير عام" بإدارة عامة أخرى في اليوم التالي مباشرة لتعيينه بالوظيفة، التي كانت محل الطعن الذي صدر فيه الحكم سالف البيان.
وفى النهاية أكد الحكم أن زميلها الذي تمت المقارنة معه، لم يبارح مؤهله العلمي الذي عين بموجبه في البنك، وهو البكالوريوس.
وانتهى الحكم إلى أن المتظلمة هي الأحق بالندب والترقية، وفقًا للقواعد المقررة في قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991 ولائحته وقراراته التنفيذية، وهو ما يجعل قراري ندب وتعيين زميل المتظلمة ونقله لم يكن القصد منه إلا محاباة زميل المتظلمة لشغل الوظيفة الأخيرة، دون إتباع القواعد المقررة لشغلها أو إقصائها.