"الرقابة المالية": بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد النهائي في سوق المال
الثلاثاء 28/مارس/2017 - 11:17 ص
نها رضوان
طباعة
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك بعد نشر قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بالوقائع المصرية "العدد 73 بتاريخ 28 مارس 2017".
وأشار"شريف سامي" في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الحالات التى تطبق بشأنها تلك القواعد تشمل إصدار أسهم شركات أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية، وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام، إضافة إلى قيد أوراق مالية بإحدى البورصات وكذلك التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها.
وأشار إلى أن قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 33 لسنة 2017 بأن يضاف إلى اللائحة باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية" نص أيضًا على الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وكشف شريف سامي، أن ما يتوجب الإفصاح للهيئة عنه يتمثل فى الشكل القانوني والقانون المؤسس وفقًا له، والدولة المؤسس بها والجنسية، النشاط، أعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، إضافة إلى هيكل الملكية في حالة الشركات أو صناديق الاستثمار مع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية. هذا وفي حال تضمن هيكل الملكية أشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة عن 50% يتوجب أيضًا تقديم البيانات الخاصة بها.
ولفت رئيس الهيئة إلي أنه فى غير حالات إصدار أسهم شركة أو تعديل هيكل الملكية، يراعى إذا تضمن هيكل الملكية أى شخص اعتبارى مساهم بنسبة 25% أو أكثر - بمفرده أو مع أطراف مرتبطة - يتخذ الشكل القانوني لشركة أن يتم تقديم الإفصاحات الخاصة عنها وتكرار تطبيقه على كل كيان وإن علا فى سلسلة تملكه.
وأضاف شريف سامى إلى أن تعديلات اللائحة تناولت لأول مرة بالتنظيم الإفصاحات المطلوب من صناديق الائتمان، وهي تعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.
وأوضح أن الإفصاحات المطلوبة الغرض من الصندوق تتضمن القانون المنظم له، والوصي أو الأوصياء على الصندوق ورقم ترخيصهم والجهة التي يخضعون لرقابتها، إضافة إلى حدود الصلاحية الممنوحة لهم فيما يخص الإدارة والتصرف فى أموال وممتلكات الصندوق. وكذلك الإفصاح عن الموصي أو الموصين للصندوق، والمستفيدين من الصندوق عند تقديم الإفصاح بالاسم أو بالصفة أو العلاقة الأسرية أو غيرها من الروابط أو الجهات المستفيدة سواء جهات خيرية أو أشخاص اعتبارية أخرى.
وأشار"شريف سامي" في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الحالات التى تطبق بشأنها تلك القواعد تشمل إصدار أسهم شركات أو تعديل هيكل ملكية المساهمين بها، والتقدم للحصول على موافقة على عرض شراء اختياري أو إجباري للأوراق المالية، وطرح أوراق مالية للاكتتاب العام، إضافة إلى قيد أوراق مالية بإحدى البورصات وكذلك التقدم بطلب تأسيس أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، أو المشاركة في تأسيس أي منها بنسبة 10% أو أكثر من أسهم رأس المال أو الاستحواذ على نسبة 10% أو أكثر من أي منها.
وأشار إلى أن قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 33 لسنة 2017 بأن يضاف إلى اللائحة باب جديد بعنوان "الباب الثالث عشر - قواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية" نص أيضًا على الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
وكشف شريف سامي، أن ما يتوجب الإفصاح للهيئة عنه يتمثل فى الشكل القانوني والقانون المؤسس وفقًا له، والدولة المؤسس بها والجنسية، النشاط، أعضاء مجلس إدارة الجهة، من له حق التوقيع عن الشخص الاعتباري، إضافة إلى هيكل الملكية في حالة الشركات أو صناديق الاستثمار مع بيان يتضمن كل من يملك 10% أو أكثر من الملكية. هذا وفي حال تضمن هيكل الملكية أشخاص اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأسمال الشركة عن 50% يتوجب أيضًا تقديم البيانات الخاصة بها.
ولفت رئيس الهيئة إلي أنه فى غير حالات إصدار أسهم شركة أو تعديل هيكل الملكية، يراعى إذا تضمن هيكل الملكية أى شخص اعتبارى مساهم بنسبة 25% أو أكثر - بمفرده أو مع أطراف مرتبطة - يتخذ الشكل القانوني لشركة أن يتم تقديم الإفصاحات الخاصة عنها وتكرار تطبيقه على كل كيان وإن علا فى سلسلة تملكه.
وأضاف شريف سامى إلى أن تعديلات اللائحة تناولت لأول مرة بالتنظيم الإفصاحات المطلوب من صناديق الائتمان، وهي تعد علاقة قانونية تنشأ من قبل موص يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.
وأوضح أن الإفصاحات المطلوبة الغرض من الصندوق تتضمن القانون المنظم له، والوصي أو الأوصياء على الصندوق ورقم ترخيصهم والجهة التي يخضعون لرقابتها، إضافة إلى حدود الصلاحية الممنوحة لهم فيما يخص الإدارة والتصرف فى أموال وممتلكات الصندوق. وكذلك الإفصاح عن الموصي أو الموصين للصندوق، والمستفيدين من الصندوق عند تقديم الإفصاح بالاسم أو بالصفة أو العلاقة الأسرية أو غيرها من الروابط أو الجهات المستفيدة سواء جهات خيرية أو أشخاص اعتبارية أخرى.