الرقابة المالية ترحب بتعديل لائحة قانون الشركات
السبت 20/مايو/2017 - 10:19 م
شريف صفوت
طباعة
رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات باشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، أن إصدار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للقرار رقم 94 لسنة 2017 بتعديل المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون "الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة"، يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، وفى إطار اهتمام الحكومة بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتضمن القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات النص التالى: "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ 21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، حيث كانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر ب15 يومًا.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، أن إصدار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للقرار رقم 94 لسنة 2017 بتعديل المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون "الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة"، يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، وفى إطار اهتمام الحكومة بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وتضمن القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 203 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات النص التالى: "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ 21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، حيث كانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر ب15 يومًا.