إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء "المخلوع" للمفوضين
الثلاثاء 04/يوليو/2017 - 01:18 م
كريم زكريا
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، ضد الشيماء محمد مرسي، وحملت رقم 46519 لسنة 71 ق، وطالب في الدعوة إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي وأخته الشيماء، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
نصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، نجلي المعزول، والذين يحملا الجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتي اشترطت الحصول على جنسية دولة أخرى، بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية، بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى، عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به، بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما، طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضاف "محمود"، أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية، بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى، الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل إنتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب قسم الولاء الذي اكتسب به الجنسية الأمريكية.
وأكد "محمود"، أن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى، بإلغاء القرار السلبي، والامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما، بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية، دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضح "محمود"، أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى، وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه، وانتمائه للبلد الأخرى، وهي الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية، والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا.
نصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي، نجلي المعزول، والذين يحملا الجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية، بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975، والتي اشترطت الحصول على جنسية دولة أخرى، بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية، بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى، عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به، بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما، طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضاف "محمود"، أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية، بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى، الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل إنتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب قسم الولاء الذي اكتسب به الجنسية الأمريكية.
وأكد "محمود"، أن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى، بإلغاء القرار السلبي، والامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما، بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية، دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضح "محمود"، أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى، وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي، للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه، وانتمائه للبلد الأخرى، وهي الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية، والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا.
مؤكدًا في دعواه، أن أسامة مرسي والشيماء مرسي، لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية، وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.