بالصورة.. قواعد استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية
الثلاثاء 08/أغسطس/2017 - 11:16 ص
نشرت الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، بالعدد 179، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
ونص القرار على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.
ونشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإضافة فقرات إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، والخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية السابق الذكر.
وتضمن القرار حظر التعدي على حملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
ويحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها وتوريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.
ونص القرار على أن تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقًا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك لفئات المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة من ذوي الأعمال الحرة وأصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه.
ونشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإضافة فقرات إلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، والخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية السابق الذكر.
وتضمن القرار حظر التعدي على حملة أو حجزها أو عدم تمكينها من استكمال عملها بأي طريقة أو وسيلة من وسائل التعدي أو المنع أو عدم التمكين ويتم إثبات ذلك بمحضر شرطة في حينه.
ويحظر على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها وتوريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.