"الدستورية" تفصل في الطعن على بطلان إعفاء "الراشي والوسيط" من العقوبة.. اليوم
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، في الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها، على "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأثارت هذه المادة جدلا داخل الأوساط القانونية، دفعت البعض للمطالبة بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقريرها القانوني بعدم قبول الطعن؛ لانتفاء مصلحة المدّعي، مقيم الدعوى، حيث ذكرت "المفوضين" في تقريرها أن مقيم الدعوى ليست له مصلحة في إقامة الطعن بعدم دستورية المادة سالفة الذكر، وأنه لا علاقة للاتهام الموجه له في القضية الموضوعية المحالة من محكمة الجنايات، بالنص المطعون عليه.