صور| دورة عن قانون إجراءات الحجز الإداري بـ"صرف طنطا"
الأحد 11/فبراير/2018 - 11:54 م
محمد عصر
طباعة
نظمت الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بطنطا، التابع لوزارة الري اليوم الأحد، ندوة عن قانون إجراءات الحجز الإداري ومبطلات إجراءات الحجز الإداري وأهميته في رفع نسب تحصيل مستحقات الوزارة من الغرامات والمخالفات.
وحاضر خلال الندوة المهندس أسامة محمد خليل مدير عام صرف الغربية، وأوضح كيفية إجراءات الحجز الإداري ومبطلات إجراءات الحجز الإداري.
وتحدث "خليل" عن أهميته في رفع نسب تحصيل مستحقات وزارة الموارد المائية والري من الغرامات والمخالفات، وذلك بمركز تدريب الصرف بطنطا.
وجاء بنص المادة (25) من القانون رقم 196 لسنة 2008م الخاص بالضريبة على العقارات المبنية ما يلي "يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية".
كما نصت المادة (26) من ذات القانون على "للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار" كذلك نصت المادة (34) من ذات القانون أيضا على "يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن".
ولتنفيذ هذا القانون بكل دقة ولاتخاذ إجراءات حجز صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955م يجب إتباع الآتي:
أولا - يعرض السيد رئيس المأمورية على السيد وكيل الوزارة مذكرة باسم من يراه مناسبا ليكون له صفة الضبطية القضائية طبقا لنص المادة (34) من القانون رقم 196 لسنة 2008م الخاص بالضريبة على العقارات المبنية .
ثانيا - للسيد رئيس المأمورية الحق في إصدار الأمر بتوقيع الحجز الإداري على المنقولات طبقا لنص المادة (102) من القانون رقم 14 لسنة 1939 م (حكم محكمة النقض في القضية رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 25/2/1981م) ، أما في حجز البنوك والحجز العقاري فلابد من أخذ موافقة السيد وكيل الوزارة على توقيعه.
ثالثا - يجوز الحجز على منقولات المدين أيا كان نوعها أو مكانها طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955م .
رابعا - تنص المادة (75) من قانون الحجز الإداري على (فيا عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون).