المواطن

عاجل
هيثم طواله يطالب البلشي بالتركيز على مطالب الصحفيين.. أين زيادة البدل؟ مظهر شاهين : هوّ إيه نوع “الجعارات الإعلامية” اللي بقت موضة الأيام دي؟! اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من الغد رئيس الوزراء يكلف وزيري البترول والتضامن برصد معاش استثنائي لأسرة البطل خالد شوقي ضرب أروع مثال في التضحية ...وزير العمل يأمر بصرف 200 ألف جنيه منحة لأسرة الشهيد خالد شوقي محافظ أسيوط: ذبح وتوزيع 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي: عودة أولى رحلات حج الجمعيات الأهلية من جدة 10 يونيو.. ومن المدينة المنورة 14 يونيو الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA وعلى متنها أكثر من 2300 سائح من جنسيات مختلفة خبير استثمار يكشف أسباب وأهمية تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزات متتالية وارتفاعها بمعدل 82.7%
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

سياحة البرلمان لـ"بوابة المواطن": نشيد بإصدار السيسي قانون الطيران

الخميس 22/فبراير/2018 - 06:41 م
محمد عبده عضو لجنة
محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
جورج إيليا
طباعة
أشاد محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، الخاصة بضمان سلامة الملاحة الجوية، قائلاً " تأكيد للعالم أن مصر تهتم بسلامة الركاب والطاقم والطائرة نفسها، وبمثابة خطوات على الطريق السليم لحل جزء من مشكلة السياحة".

وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن مصر تعمل على ضمان السلامة للطيران السياحي، لتكون مخرج اقتصادي، وتعُد السياحة قضية قومية، مؤكداً أن العمل على ضمان وسلامة السياحة ستصبح أكبر دولة سياحة في العالم، لامتلاكها ما لم تمتلكه أي دولة من أثار وموقع جغرافي متميز.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن البرلمان وافق على قانون الطيران المدني شهر يناير الماضي، مضيفا: "كما نرحب ببدء هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي تفتيشها على شركة مصر للطيران، للتأكيد علي ضمان سلامة الطيران المدني بمصر، معدلات الأمان وجميع الترتيبات علي أكمل وجه".

ويذكر أن، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1982، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاء فى المادة الأولي من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، ان تضاف فقرة ثانية ومادتين جديدتين، كالتالي: مادة (17 فقرة ثانية)" ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص"
وجاءت المادة (27 مكرراً) :"يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملى وات، على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر".
ونصت المادة (174 مكرراً) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرراً من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وفِي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads