المواطن

عاجل
صور ..«حمدي علي» يحصل على الدكتوراه في الإعلام حول «فاعلية التسويق الإلكتروني لوكالات الإعلان في تحقيق القدرة التنافسية للشركات» تعيين مريم عامر منيب مشرفه بنقابة المهن الموسيقية مريم عامر منيب : الجمعية العمومية للمهن الموسيقية ترفض قرار مصطفى كامل بشبطي قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى للأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وزير الأوقاف يهنئ«دويدار» لتولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم مستند .. «وكيل الأزهر» يطلق مبادرة «معًا نتعلم» للاستفادة من الدروس المجانية المُقدمة لجميع المراحل التعليمية زرت لك : المطاعم الشعبيه في كلباء ..ماكولات من التراث الاماراتي تستحق التجربه أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته. بالصور.. ختام الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

لهذه الأسباب.. إلغاء حكم حبس العادلي في قضية "فساد الداخلية"

السبت 10/مارس/2018 - 12:03 م
صبري بهجت
طباعة
كشفت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، وعضوية كل من محمد العماري وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وحسين حجازي وسكرتارية حسام الدين محمد، عن أسباب حكمها على حبيب العادلي، و19 آخرين في قضية فساد الداخلية والذي جاء كالتالي:

"أولا عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب إبراهيم العادلي، والثاني نبيل سليمان سليمان خلف، والثالث أحمد عبد النبي أحمد موج، حيث إن مما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للثاني، كما دان والثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق المرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية".

وأضافت: "دان والثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم قد رام عليه البطلان، وسأله القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم التي لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية".

وتابعت: "أن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون الآلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها التي لم يدلل عليها الحكم تدليلًا سائغًا لتحرير عباراته بصيغة عامة ومعماة ومجهلة لا تفيد بذاتها ولا تؤدي إلى الغرض الذي قصده الشارع من تسديد الأحكام".

وقالت: "الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التي وجدت بالهزيمة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادًا أو ردًا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين وكذلك المبالغ المصروفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى".

وأكدت أن المبلغ المزعوم إستيلائه عليه البالغ قدره 21,120,212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي يتقاضاها مقابل عمله المدني بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة، بالإضافة إلى أن بعض الاستمارات المشتملة على حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، ثم صرفها أثناء وجودها خارج البلاد وبعد تركه الخدمة بوزارة الداخلية وفق شهادات التحركات المقدمة منه ولم يعن الحكم أيضًا بالرد على دفاع الطاعن الثالث بعدم تجنيب واستمرار اللجنة المنتدبة لإجمالي مبالغ مقابل حافز احتياطي مواجهة أهداف أمنية بمذكرات الصرف، مما تم صرفه بمؤيدات صرف أخرى كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقصه.

وعن طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسماؤهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات وانكشف للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل.

وقالت الحيثيات، إنه لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها في الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق أن كان له محل ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التي تجري بصدد تلك الجناية المرتبطة.

وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون ولا يؤثر في ذلك القول إن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة في جميع الاتهامات ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتي الغرامة والرد عن جريمة التربح المضافة وهو ما يشرب الحكم بما يبطله.

وأضافت الحيثيات، أنه كان يتوجب على حكم الجنايات أن يبين صفة كل ظالم وكونه موظفًا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة، وأنه كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام، إلا أنه يشترط فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

وأوضحت الحيثيات، أن الحكم قد وقع في عبارات عامة ومجهلة وغامضة لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة وخلل من بيان مفردات المبالغ باستيلاء الطاعنين عليها تحديدًا وكذلك المبالغ المزعوم تسهيلها للغير للاستيلاء عليها.

ولفتت الحيثيات إلى أن ما أورده الحكم في مدوناته بشأن جريمة الاضرار بالمال العام.
هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads