الشرقاوي: وضع ضوابط تمثيل شركات قطاع الأعمال العام بالشركات المشتركة
الإثنين 25/يوليو/2016 - 01:53 م
أصدر وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، اليوم الاثنين، قرارا بضوابط تمثيل المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الإداري وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وتفعيلا لقواعد حوكمة الشركات.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات وبالتالي العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية في كافة الإجراءات بدء من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام ومتابعة أداء الشركات المشتركة، في إطار قواعد الحوكمة ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار عدة نقاط منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها في ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها، ووضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التي يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها، والتي تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه في تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل في شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصا أو أسهما في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
ولمنع تعارض المصالح، فقد تضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.
وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان - أن القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات وبالتالي العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية في كافة الإجراءات بدء من الترشيحات وانتهاء بممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام ومتابعة أداء الشركات المشتركة، في إطار قواعد الحوكمة ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
وتضمن القرار عدة نقاط منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها في ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها، ووضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التي يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها، والتي تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه في تمثيل الجهة المساهمة، وكذا أن يكون التمثيل في شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد.
كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصا أو أسهما في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين.
ولمنع تعارض المصالح، فقد تضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.
وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016 للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار.