القضاء الإداري يرفض معادلة شهادة الثانوية السوادنية بالمصرية
السبت 11/أغسطس/2018 - 04:54 م
أحمد هلال
طباعة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض معادلة شهادة الثانوية السوادنية لطالب حاصل عليها بدولة السودان، بالشهادة الثانوية المصرية، وقضت أيضا بتأييد قرار مكتب التنسيق الجامعات، باستبعاد الطالب من تنسيقه بالجامعات المصرية وفقًا لمجموعه الحاصل عليه، لعدم توافر شرط الإقامة للطالب.
وجاء فى التفاصيل أن الحكم صدر برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب توافر فيه عدة شروط لكي يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن من دخول تنسيق الجامعات، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة غير المصرية، وكان أبرزها توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة.
وقالت المحكمة إن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عاما دراسيا متكاملا، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية.
حيث إن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التي حددها القانون تكون عاما دراسيا متكاملا، كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التي قدمها ولي أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصري، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة.
كما أن الشهادة غير معتمدة من أي جهة رسمية، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرطا جوهريا مقررا قانونًا للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية.
وجاء فى التفاصيل أن الحكم صدر برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحي عبد الغني.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن الطالب الذي حصل على الثانوية السوادنية يجب توافر فيه عدة شروط لكي يمكن معادلتها بشهادة الثانوية العامة، حتى يتمكن من دخول تنسيق الجامعات، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري المتضمن القبول بالجامعات المصرية لحامل الشهادة غير المصرية، وكان أبرزها توافر شرط الإقامة لدى الطالب لمدة عام دراسي متكامل بالدولة المانحة للشهادة.
وقالت المحكمة إن الطالب الطاعن قدم صورة شهادة تحركات لجواز سفره، تفيد تحركه من القاهرة إلى الخرطوم والعكس لمدة شهرين فقط، وليس عاما دراسيا متكاملا، ولم تقتنع المحكمة بهذه الفترة القليلة لحصوله على شهادة الثانوية السودانية.
حيث إن شرط الإقامة الكاملة الشرعية التي حددها القانون تكون عاما دراسيا متكاملا، كما لم تعتد المحكمة بالشهادة التي قدمها ولي أمر الطالب من شركة للإنشاء والمقاولات تؤكد انتماءه لها وعمله بها، وذلك لأن الشهادة غير موثقة من المستشار الثقافي المصري، أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة للشهادة.
كما أن الشهادة غير معتمدة من أي جهة رسمية، الأمر الذي لا تطمئن معه عدالة وضمير المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الطالب يفتقد شرطا جوهريا مقررا قانونًا للقبول بمكتب تنسيق الجامعات وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية.