4 أنواع من الزواج حرمهما الإسلام.. تعرف عليهم
الخميس 07/فبراير/2019 - 08:22 ص
حنان حسن إبراهيم
طباعة
قال عبد الرب نواب الدين آل نواب، رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا إنه لما أنبثق نور الإسلام كان زواج الناس فى الجاهلية على أربعة أنواع.
الزواج العادي:
وهو نكاح الناس اليوم.
نكاح الأستبضاع:
وهو أن يرسل الرجل زوجته إلى فلان لتستبضع منه رغبة فى نجابة الولد ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها.
نكاح الرهط:
واستكمل آل نواب فى كتابه، مسئولية الآباء تجاه الأولاد، أن نكاح الربط دون العشرة كلهم يصيب المرأة فإذا ولدت ألحقت الولد بمن شاءت منهم لا يمتنع من ذلك.
نكاح البغايا:
وهن ذوات الرايات من أرادهن دخل عليهم فإذا ولدت إحداهن ألحق الثقافة ولدها بأبيه المظنون، كما تروى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وأضاف آل نواب، أن الإسلام حرم هذه الأنكحة الفاسدة وحاربها، وشرع النكاح المباح الذى عليه المسلمون اليوم، وجعل ذلك وحده الرابطة الشريعة التى تربط بين الزوجين ورتب عليه أحكام النسب والحقوق المالية والأدبية، قال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حفظون إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملزمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العائدون).
الزواج العادي:
وهو نكاح الناس اليوم.
نكاح الأستبضاع:
وهو أن يرسل الرجل زوجته إلى فلان لتستبضع منه رغبة فى نجابة الولد ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها.
نكاح الرهط:
واستكمل آل نواب فى كتابه، مسئولية الآباء تجاه الأولاد، أن نكاح الربط دون العشرة كلهم يصيب المرأة فإذا ولدت ألحقت الولد بمن شاءت منهم لا يمتنع من ذلك.
نكاح البغايا:
وهن ذوات الرايات من أرادهن دخل عليهم فإذا ولدت إحداهن ألحق الثقافة ولدها بأبيه المظنون، كما تروى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وأضاف آل نواب، أن الإسلام حرم هذه الأنكحة الفاسدة وحاربها، وشرع النكاح المباح الذى عليه المسلمون اليوم، وجعل ذلك وحده الرابطة الشريعة التى تربط بين الزوجين ورتب عليه أحكام النسب والحقوق المالية والأدبية، قال تعالى: ( والذين هم لفروجهم حفظون إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملزمين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العائدون).