" الشكاوي" توافق على قانون تحديد شروط انتخابات ممثلي العمال
الإثنين 08/أغسطس/2016 - 01:32 م
أسماء صبحي
طباعة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بمشروع قانون، مقدم من النائب محمد العماري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال، في مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2013، وقررت إحالته للجنة مشتركة من "القوى العاملة"، و"الشئون الدستورية والتشريعية".
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع قانون، إنه في ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة في التطبيق العام.
ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1، 6، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها، حتى تتوافق ما جاء في المادة 102 من الدستور والتي تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهي تحدد الفئات التي لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما في مجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسي هي المعيار الرئيسي في الترشح لأي جهة في مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند رقم (5) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشرطات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذي نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.
وتحفظ ممثلا وزارة العدل المستشاران، هيثم البقلي ومحمد حمدى نائبا رئيس مجلس الدولة على المشروع.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع قانون، إنه في ظل الأوضاع الراهنة داخل مصر، ومن منطلق حرصه على صدور تشريعات تعمل للصالح العام وليس لفئة محددة بعينها، تقدم بهذا المشروع ليعدل بعض الثغرات الموجودة في التطبيق العام.
ويتلخص مشروع القانون المقدم بتعديل بعض نصوص البنود (1، 6، 7) من المادة 2 بالقانون رقم 73 لسنة 1973، حيث يختص البند رقم 1 بالفئة السنية للترشح ولزم تعديلها، حتى تتوافق ما جاء في المادة 102 من الدستور والتي تنص على أن يكون السن 25 عاما، أما البند (6) من ذات المادة بهذا القانون فهي تحدد الفئات التي لا تترشح، ولذا لزم تعديل مجلس النواب والشورى، لأنه تم دمجهما في مجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، أما البند رقم 7 فوجب تعديله، فالمادة 102 من الدستور نصت على أن شهادة إتمام التعليم الأساسي هي المعيار الرئيسي في الترشح لأي جهة في مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل الوارد بمشروع القانون حذف البند رقم (5) من المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لأنها تستقطع فئة معينة من الشعب وتجنبها الترشح في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشرطات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهذا مخالف للدستور الذي نص على أن طوائف الشعب وحدة واحدة دون تمييز أو تفرقة.
وتحفظ ممثلا وزارة العدل المستشاران، هيثم البقلي ومحمد حمدى نائبا رئيس مجلس الدولة على المشروع.