المواطن

عاجل
استشاري: مركز الحوسبة السحابية مكّن مصر من مواكبة التحديات العالمية المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبير عالمى فى جراحات الأذن الوسطى وتقويم عظمة الركاب "الأعلى للإعلام" يصدر عقوبات على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الرعاية الصحية تعلن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تعزية واجبة .. «المواطن» يُعزي الصحفية آية الواحي لوفاة جدتها خبير مصري يصف التهديدات بتفجير المسجد الأقصى بالعنصرية المتطرفة والتحريضية لإستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة ويحذر من الانفجار والفوضى في المنطقة إنطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك (نسور الحضارة- 2025) السفير الحبيب النوبي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد الاهلي يتعادل مع صن دوانز بنصف نهائى دوري أبطال افريقيا ويؤجل الحسم
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون مكافحة الارهاب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:08 م
المواطن
حسن سرحان
طباعة

 

 

 

 

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد محطة سكة حديد رمسيس، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 





 

 

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.

 

وجاء نص التعديل كالآتي: " دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

 

وأضاف البيان الذي حصلت "بوابة المواطن" علي نسخة منه أن  التعديل " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

 

 

يذكر أن الاجتماع الذي ناقش تعديلات قانون مكافحة الإرهاب اكتمل عقب عودة رئيس مجلس الوزراء من تفقد حادث قطار السكة الحديد، ومستشفى الهلال، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، مقدماً التعازي لأسرهم، ومتمنياً الشفاء للمصابين.

 

 


من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads