بوتفليقة: استقلت تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 10:47 م
أحمد الأمير
طباعة
قال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إنه استقال تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة بحسب ما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية.
إقرأ أيضاً| «رسميًا» الرئيس الجزائري بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه
إقرأ أيضاً| «رسميًا» الرئيس الجزائري بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه
وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية في 28 أبريل، وهو الأمر الذي أثار التساؤلات من جديد بشأن مصير منصب الرئيس في الجزائر وهو ما سيجيب عنه الدستور الجزائري الفترة القادمة.
وينص الدستور الجزائري أنه في حالة إعلان استقالة الرئيس فإن رئاسة الدولة تنتقل إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وذلك لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها.
كما ويتناول البند الثاني من الدستور الجزائري في «المادة 102» حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
وعلى هامش استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة تنص المادة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية «وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة».
وينص الدستور الجزائري أنه في حالة إعلان استقالة الرئيس فإن رئاسة الدولة تنتقل إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وذلك لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية التي لا يحق له الترشح لها.
كما ويتناول البند الثاني من الدستور الجزائري في «المادة 102» حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث ينص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
وعلى هامش استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة تنص المادة على أن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما كما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية «وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة».