بيع الأسلحة عبر الإنترنت ينتظره عقوبات جديدة رادعة
السبت 29/أكتوبر/2022 - 05:40 م
إيمان عاطف
طباعة
وافق مجلس النواب في جلساته الماضية علي مشروع الحكومة بتعديل أحكام قانون خاص بالترويج للأسلحة بواسطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف المشروع توفير إطار قانوني لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة عن طريق شبكات الإنترنت، بعد أن ظهرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كسوق لـ بيع السلاح.
وكان المشروع المقدم من الحكومة خاص بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، ومن المنتظر إقراره من رئاسة الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب عليه خلال جلساته الماضية.
وضع مشروع القانون عقوبات مغلظة تصل للسجن المؤبد والغرامة المالية 2 مليون جنيه، بهدف مواجهة الترويج للأسلحة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
نصوص التعديلات بالعقوبات الجديدة
ونصت التعديلات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب كل من نشر أو بث بعلانية شيئا مما ذكر للتحريض على العنف باستعراض القـوة أو التلويح بها أو تخويف الغير، بينما العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
كما أن العقوبة تكون السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
وتضمنت أيضًا التعديلات أنه لمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية، كما يحصل رسـم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه.
بينما يبدأ استحقاق الرسم بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بواسطة الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.
وكان المشروع المقدم من الحكومة خاص بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، ومن المنتظر إقراره من رئاسة الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب عليه خلال جلساته الماضية.
وضع مشروع القانون عقوبات مغلظة تصل للسجن المؤبد والغرامة المالية 2 مليون جنيه، بهدف مواجهة الترويج للأسلحة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
نصوص التعديلات بالعقوبات الجديدة
ونصت التعديلات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب كل من نشر أو بث بعلانية شيئا مما ذكر للتحريض على العنف باستعراض القـوة أو التلويح بها أو تخويف الغير، بينما العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
كما أن العقوبة تكون السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
وتضمنت أيضًا التعديلات أنه لمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية، كما يحصل رسـم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغي ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه.
بينما يبدأ استحقاق الرسم بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بواسطة الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.