ما حكم حج ذوي القدرات الخاصة؟.. دار الإفتاء تجيب
الثلاثاء 27/يونيو/2023 - 03:35 م
ياسمين أحمد
طباعة
تصطحب بعض العائلات أبنائهم من ذوي القدرات الخاصة، لأداء فريضة الحج، وهنا ورد سؤال للموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء نصه:«ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟».
حكم الحج لذوي القدرات الخاصة
أجابت أمانة الفتوى على السؤال عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية:«المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم».
وتابعت أمانة الفتوى:«وأما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا».