عقوبة تنتظر سعد الصغير بعد ضبطه بسجائر إلكترونية بها ماريجوانا
قال الدكتور إسلام قناوى الفقية القانونى إن المطرب سعد الصغير يعتبر مرتكبا لجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ولا عبرة بأن المادة المضبوطة غير مدرجة فى قانون الدولة القادم منها لأن العبرة بدولة الوصول.
وأضاف قناوى أن مادة الماريجوانا المضبوطة مدرجة كمادة مخدرة على الجدول المرفق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطى عقوبتها تبدأ من سنة وقد تصل إلى السجن المشدد وغرامة من ألف حتى 3 آلاف جنيها مصريا.
وأكد قناوى أن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية، تتراوح ما بين ألف جنيه وثلاثة آلاف جنيهًا مصريًا، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قُدم الكوكايين أو الهيروين، وكما حُدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
وأوضح أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أنه يُعاقَب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوزر 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا