تغليظ عقوبة "التهرب الضريبى" للسجن 5 سنوات
الإثنين 29/أغسطس/2016 - 04:36 م
هدير ناصر
طباعة
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، الموافقه على تغليظ عقوبة التهرب الضريبى بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية، تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة، مما تطلب تشديد العقوبة التى كانت تبدأ بالحبس 6 أشهر لتبدأ بالسجن 5 سنوات.
حيث أن تنص مادة (67) بعد التعديل على:
مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.
وأكد عمرو المنير نائب وزير المالية، تمسك الحكومة بالإبقاء على العقوبة بالمادة 67 من مشروع القانون كجناية وليست جنحة، مما تطلب تشديد العقوبة التى كانت تبدأ بالحبس 6 أشهر لتبدأ بالسجن 5 سنوات.
حيث أن تنص مادة (67) بعد التعديل على:
مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.