استئناف دعوى إلغاء قرار حظر النشر في "اقتحام نقابة الصحفيين "
الجمعة 02/سبتمبر/2016 - 03:23 م
مي علي
طباعة
تستأنف الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، جلسات نظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتى تطالب بالغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعه افتحام مقر نقابه الصحفيين،
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخليه والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه انه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة بإقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على إثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على: ( لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها ).
وحيث أنه لم يتواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في إشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وبما أن النائب العام إمتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الإلتباس والمغالطات والأخطاء القانونية وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة وإعتبرهما قضية واحد وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم إختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلًا.
كما أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد إعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخليه والنائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه انه يوم 1 مايو الماضى قامت قوات الشرطة بإقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على إثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين والتي تنص على: ( لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها ).
وحيث أنه لم يتواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسي في إشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وبما أن النائب العام إمتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الإلتباس والمغالطات والأخطاء القانونية وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة إقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة وإعتبرهما قضية واحد وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم إختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةَ وتفصيلًا.
كما أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد إعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل التي يروجها المتربصون بهذا الوطن والمتمسحون في هذه الأزمة لهدم الدولة.