رسميًا.. المفقود يعتبر ميتا بعد 30 يومًا
الإثنين 24/يوليو/2017 - 06:03 م
وكالات
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، عددا من القرارات بقوانين بعد إقرارها وتوقيعها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب إقرار مجلس النواب لها.
تضمن القرار الأول إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وعند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب كل الآثار الأخرى.
كما تضمن عدد الجريدة الرسمية اليوم، القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة ويغلق المنشأة وذلك دون إخلال بحقوق الغير.
تضمن القرار الأول إقرار القانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مضى ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وعند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما ترتب كل الآثار الأخرى.
كما تضمن عدد الجريدة الرسمية اليوم، القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة ويغلق المنشأة وذلك دون إخلال بحقوق الغير.